وافق مجلس الوزارء اليوم الثلاثاء على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهدف منها القيام باعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، من اجل تحقيق درجة عالية من الالتزام من بل الكفلين بها بالواجبات المفروضة عليهم وذلك وفق افضل الممارسات بكفاية عالية، وقد وافق المجلس على تسجيل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم عقارات المملكة، ويكون تسجيل عقارات الدولة حسب عدة ترتيبات.
وتم وضع عدة مور من اجل ممارسات بكفاية عالية لهيئة الزكاة والدخل وهي :
1 – جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
2 – توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين، لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3 – متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
وللهيئة إنشاء شركات تابعة لها تقوم بأدوار تمكنها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها.
وتُكوّن في الهيئة لجنة شرعية من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاية، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة.
كما قرر مجلس الوزراء أن يكون تشكيل مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على النحو الآتي:
1 – وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيساً
2 – رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً ونائباً للرئيس
3 – ممثلون لعدد لا يقل عن (خمس) من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمهمات واختصاصات المدينة أعضاء
4 – (ثلاثة) من القطاع الخاص من المتخصصين والمهتمين وذوي الخبرة في مجال عمل المدينة أعضاء.
كما قام مجلس الوزراء باقرار الموافقة على تعديل الفقرة ج من المادة الثانية من لائحة الترقيات والتي تنص على ما يلي :”ج- يتم بناءً على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة، أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة على مرتين في السنة المالية، يحدد موعدهما بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة، وتكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية وفقاً للعنصرين الآتيين:” 1 – تقويم الأداء 2 – الأقدمية “.
كما تم تعديل المادة الرابعة عشرة من لائحة الوظائف الدبلوماسية لتكون بالنص الاتي: “يُعد المعيّن المستجد تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل، ويجوز إلحاقه ببرنامج تدريبي، ولا يجوز نقله أو تكليفه بعمل وظيفة من فئة أخرى غير الوظيفة التي عُيّن عليها، وإذا تغيّب عن عمله لسبب نظامي أو لغيره ولم يترتب على ذلك إنهاء خدمته، تمتد فترة التجربة بقدر المدة التي غابها، فإن لم تثبت صلاحيته خلال فترة التجربة يصدر قرار وزاري بفصله”.
تعديل عبارة (سنتين على الأقل للترقية من وظيفة ملحق إلى وظيفة سكرتير ثالث) الواردة في الفقرة (د) من المادة (الثانية والثلاثين) من لائحة الوظائف الدبلوماسية، لتكون: (ثلاث سنوات على الأقل للترقية من وظيفة ملحق إلى وظيفة سكرتير ثالث).