بقصدٍ أو بغير قصد قَد يُقدّم الكثير على هذا الإجرام، وهُو إيتان المرأة من دبرها “من الخلف”، وعَلى هذا الأمر كان لابُدّ من توضيح حكم اتيان المرأة من الدبر وذلك لكي لا يقع الأفراد في مِثل هذه الجرائم الدينية التي لا تجُوز بحسب ما أفضت به الشريعة الغراء التي بكامل قوتها وكامل تفاصيلها لتُبيّن الحلال البين وتحذر من الحرام البيّن، ومن المواضيع التي لابُدّ مِن التعمق فيها والتعرف على خلجَاتها أم إيتان المرأة من دُبرها أي من جهازها التناسلي من الخلف، وقد كَانت أقوام تقوم بهذا الفعل ولكن سُرعان ما تم التحفظ عليه ونشر الوعي الديني بينهم، وللتعرف علن قرب على حكم اتيان المرأة من الدبر نترك لكُم باقي هذه التفصيلات.

حكم وطء المراة في دبرها

عن هذا الحكم نطرح الكثير من الأدلة الإسلامية التي تُبين هذا الحكم والذي لا يزال يجهله الكثير من الأفراد الذين أقدموا على الزواج ويبيتون وزوجاتهم في ذات الفراش.

إتيان الزوجة في دبرها ( في موضع خروج الغائط ) كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال : ” ملعون من أتى امرأة في دبرها ”    رواه الإمام أحمد 2/479  وهو في صحيح الجامع 5865 بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال  : ”  من أتى  حائضا أو امرأة في دبرها  أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ” رواه الترمذي برقم 1/243  وهو في صحيح الجامع 5918 . ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه ، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها  بأن هذا العمل حلال ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف ما دام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر ومكان الغائط ليس موضعا للولد .

  • ومن أسباب هذه الجريمة – عند البعض – الدخول إلى الحياة الزوجية النظيفة بموروثات جاهلية قذرة من ممارسات شاذة محرمة أو ذاكرة مليئة بلقطات من أفلام الفاحشة دون توبة إلى الله . ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالا .
  • وقد ذكر العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية شيئا من الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها في كتابه زاد المعاد فقال رحمه الله تعالى : وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ..
  • وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ، فما الظن بالحُشّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان.
  • وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دبرها يفوّت حقها ، ولا يقضي وطرها ، ولا يُحصّل مقصودها.
  • وأيضا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يخلق له ، وإنما الذي هيئ له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً.
  • وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي.
  • وأيضاً : يضر من وجه آخر ، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة.
  • وأيضاً : فإنه محل القذر والنجو ، فيستقبله الرجل بوجهه ، ويلابسه.
  • وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداً ، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع ، منافر لها غاية المنافرة.
  • وأيضاً : فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يُرجى بعده صلاح ، إلا أن يشاء الله بالتوبة.
  • وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم ، وحلول النقم ، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله ، وإعراضه عن فاعله ، وعدم نظره إليه ، فأي خير يرجوه بعد هذا ، وأي شر يأمنه ، وكيف تكون حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته ، وأعرض عنه بوجهه ، ولم ينظر إليه.
  • وأيضاً : فإنه يذهب بالحياء جملة ، والحياء هو حياة القلوب ، فإذا فقدها القلب ، استحسن القبيح ، واستقبح الحسن ، وحينئذ فقد استحكم فساده.
  • وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركّب الله عليه شيئاً من الحيوان ، بل هو طبع منكوس ، وإذا نُكس الطبع انتكس القلب ، والعمل ، والهدى ، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات ..
  • وأيضاً : فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه.
  • فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به.

اتيان المرأة من الدبر دون ايلاج

قد يُقدم البعض على إتيان زوجته من خلال الإحلال دون تطرق للزج به بالكامل فيها، هذا الأمر كان له موقف كذلك عِند العلماء والشيوخ وكل من بمقدورهم أن يقُوموا بتوضيح هذه المسائل الفقهيّة.

الحمد لله وبعد، فإتيان المرأة في دبرها بإيلاج الذكر في الدبر كبيرة من كبائر الذنوب، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ملعون من أتى امرأة في دبرها) رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي سنن الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من أتى حائض أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ).
ومن وضع ذكره في دبر المرأة ولم يولج فقد حام حول الحمى ، ومن حام حول يوشك أن يرتع فيه ، فلا شك أن ذلك من أسباب الوقوع في الكبيرة .
نعم يجوز للرجل إتيان امرأته في فرجها (قبلها) من خلفها فهذا لا بأس به، وهذا هو الذي تشمله الآية بعمومها وهي قوله تعالى: (فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) والحرث هو مكان الزرع أو المكان القابل للزرع وهو القبل ، فيجوز للرجل أن يأتي زوجته في قبلها كيفما شاء – وليحذر من الوقوع فيما حرم الله وليحذر من التعرض للعنة الله وغضبه.

والله تعالى أعلم