تم تعديل العديد من المواد الخاصة بمجلس الوزراء في القوات العربية السعودية المسلحة عن طريق صدور مرسوم ملكي ينص علي تعديل وتغير الفقرة ( جـ ) من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد وتعديل المادة 153 من نظام خدمة الضباط والتي تتعلق باصدار تعويضات الضابط عن كل الخسائر المادية التي تلحق به الضرر بسبب تاديه واجبه الوطني في عمله او اثناء قيامه بمهمة رسمية وينص القرار علي التالي انه وبعد اتخاذ القرار في المجلس السعودي الذي تم اصدار الاوامر الملكية به والتعديل الوزاري رقم (57/136 ) وتاريخ 18/1/1444 قرر المجلس الموافقة علي تعديل الفقرة جـ من المادة 26 من نظام خدمة الافراد الصادر بمرسوم ملكي رقم ( م /9 ) وتاريخ 28/8/1393 المتعلق بتعويضات الضباط عن الخسارة المادية التي تحلق به بسبب عمله او قيامة بمهمة رسمية .

نص المادة 153 من نظام خدمة الضباط

للاطلاع علي نص المادة 153 من نظام خدمة الضباط اضغط هنا .