اسئلة قياس النيابة العامة 2025 مجابة تستطيع الحصول علي الآن، حيث تجهز من خلالها كافة الأسئلة المتوقعة التي من المعروف أنها مهمة جدا خلال الاختبارات المقدمة من خلال قياس قدرات المتقدم للعمل ضمن كوادر النيابة العامة، حيث تعتبر النيابة العامة من أهم مؤسسات الدولة التي تعمل علي مراقبة سير الجرائم في المحاكم، وهي الفاصل بين المتهم والقضاء، فالدور الكبير الذي تلعبه النيابة في المملكة، يضع علي عاتقها الكثير من المسؤولية، ويضع الأنظار عليها في حال البراءة أو الإذناب، لكن من المهم إن نعلم أن الترشح للعمل ضمن كوادر النيابة العامة ليس بالأمر السهل، بل هو منوط بقدرات المتقدم علي اجتياز الاختبارات، والمقبلة التي يواجهها المتقدم للعمل، لذلك نقدم لكم اسئلة قياس النيابة العامة 2025 مجابة.

اسئلة قياس النيابة العامة

يمكن الحصول علي الأسلة الجميلة من خلال المجموعة المتكاملة التي نقدمها لكم من خلال الفقرة التالية، حيث جمعنا لكم مجموعة متكاملة من الأسئلة المهمة التي تساعد في الاستعداد الأسئلة قياس النيابة العامة، وهي أهم أسئلة لن تجد لها مثيل علي الإطلاق، حيث تستطيع الحصول علي المزيد من الأسئلة في الخاتمة من خلال روابط التحميل المباشر المقدمة لكم، إليكم نماذج من الأسئلة المتداولة.
س 1
ما هي أنواع الجرائم ؟
عقوبات
الجرائم ثلاثة أنواع:
-1 الجنايات.
-2 الجنح.
-3 المخالفات.

س 2
ما هي الجنايات ؟
عقوبات
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
-1 الاعدام.
-2 السَّجن المؤبد.
-3 السَّجن المشدد.
-4 السَّجن )العادي(.

س 3
ما هي الجنح ؟
عقوبات
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
-1 الحبس.
-2 الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.

س 4
ما هي المخالفات ؟
عقوبات
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه

س 5
ما هي العقوبات الأصلية ؟
عقوبات
– هي التي تكفي بذاتها بصفة أصلية لأن تكون جزاء مباشرا لارتكاب الجريمة.
العقوبات الأصلية تندرج تحت ثلاث طوائف :
-1 العقوبات البدنية : لم يتبنى المشرع المصري منها سوى عقوبة الاعدام.
-2 العقوبات السالبة للحرية : وهي:
أ( السَّجن المؤبد).
ب( السَّجن المشدد).
ج( السَّجن )العادي).
د( الحبس.
-3 العقوبات المالية : ولم يكرس المشرع منها سوى عقوبة الغ ا رمة.
س 6
ما هي العقوبات التبعية ؟
عقوبات
– هي التي تتبع الحكم بعقوبة أصلية، بقوة القانون، ولا تحتاج لأن ينص القاضي عليها في حكمه.
– أمثلتها:
-1 الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 22 عقوبات:
الحرمان من القبول في أي خدمة في الحكومة.
الحرمان من التحلي برتبة او نيشان.
الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة، إلا على سبيل الاستدلال.
حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله.
الحرمان من عضوية المجالس المحلية واللجان العامة.
-2 العزل من الوظيفة العامة : وفقا للمادة 22 أولا عقوبات.
-3 م ا رقبة البوليس: في حالتين:
من يحكم عليه بالسجن المشدد أو السجن العادي لجناية مخلة بممن الحكومة أو تزيي النقود أو سرقة أو قتل
2 )م. 22 عقوبات( / في الأحوال المبينة في المادة 234
2 عقوبات(. – إذا عفي عن المحكوم عليه بالسَّجن المؤبد، أو بدلت عقوبته )م. 52

س 7
ما هي العقوبات التكميلية ؟
عقوبات
– هي العقوبات التي لا تكفي بذاتها بصفة أصلية وأساسية لأن تكون جزاء مباشرا لارتكاب الجريمة.
– وهي تنقسم إلى نوعان:
-1 عقوبات تكميلية وجوبية: } يجب على القاضي أن ينطق بها{ ،أمثلتها :
العزل من الوظيفة العامة:
oفي الجنايات : بالنسبة لج ا رئم الرشوة، اختلس المال العام )م. 24 عقوبات(. والعزل في جناية إخفاء.) أوراق نقد متحصلة من جناية اختلس )نقض 11 يونيو، 1195
oفي الجنح : امتناع أحد القضاة عن الحكم }جريمة انكار العدالة{ )م. 122 عقوبات(، الامتناع عمدا
عن تنفيذ حكم أو أمر قضائي )م. 123 عقوبات(، جريمة استغلل النفوذ )م. 131 عقوبات(.
مراقبة البوليس:
o29 من قانون المشردين والمشتبه فيهم. ، 2 / المنصوص عليه في المادتين 2
-2 عقوبات تكميلية جوازية: }للقاضي ان ينطق بها أو لاينطق، وهي تخضع لتقدير القاضي{ ،أمثلتها :
مراقبة البوليس : جريمة النصب )م. 339 عقوبات( ، جريمة الإضرار بالحيوان )م. 322 عقوبات(.
المصادرة : وتنحصر في ثلث فئات:
o1الأشياء التي تحصلت من الجريمة )مثل الهدية في الرشوة، حصيلة القمار، ترويج العملة المزيفة(
o2الأشياء التي استخدمت في الجريمة: )مثل السلاح الذي استخدم في القتل، الالات التي استخدمت في تزوير العملة، السيارة التي استخدمت في نقل البضائع المهربة(
o3الأشياء التي من شأنها أن تستخدم في ارتكاب الجريمة

س 8
ما هو الشروع ؟
عقوبات
هو البد في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوق أو خاب أثر لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك)م. 42 عقوبات(.
ولا يلزم لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يتعين ان يكون الفعل الذي بد في تنفيذ من
.)1111 /2 / شمنه أن يؤدي فو ا ر ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة ) نقض، الطعن رقم 2222 لسنة 95 ق، جلسة 1

الاعفاء الوجوبي من العقاب
عقوبات
هو اعفاء بعض الأشخاص من العقاب على الرغم من ثبوت مسئوليتهم الجنائية عن ج ا رئمهم واكتمال البنيان القانوني لهذ
الأخيرة.
– وهي محددة على سبيل الحصر ، ومقررة لبعض الجرائم دون البعض الآخر.
– أمثلتها:
o اعفاال الرشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة )م. 115 عقوبات(.
oما نص عليه المشرع في المادة 212 و 212 مكررا عقوبات من إعفاء من بادر من الجناة بإبلغ الحكومة قبل استعمال العملات المقلدة او المزيفة أو المزورة، وقبل الشروع في التحقيق.
oالاعفا المقرر للزوج الذي ساعد زوجه على الاختفاء أو الفرار من وجه القضا ، ولا على أبويه أو جديه أو أولاد أو أحفاد )م. 144 عقوبات(.

س 11
التخفيف الوجوبي للعقاب )الأعذار القانونية المخففة(
عقوبات
– فيه يقرر المشرع الهبوط بالعقوبة المقررة أصل للفعل إذا توافرت فيه شروط محددة. فالمشرع يقدر توافر السبب الموجبللتخفيف مسبقا، ولا يترك استخلصه لقاضي الموضوع.
– هناك نوعان من الأعذار القانونية المخففة:
اعذار عامة: هى التى لا يقتصر نطاقها على جرائم محددة دون ييرها، وانما يشمل كافة الجرائم أو معظمها.
oالتطبيق الوحيد هو : ما قرر المشرع بشمن عذر صغر السن.
الأعذار القانونية المخففة الخاصة: ونطاقها محدود بجرائم معينة هي التي قدر المشرع قيام سبب التخفيف الوجوبي بشمنها ؛ومن تطبيقات ذلك:
o مفاجأة الزوج لزوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها في الحال هي ومن يزني بها )م. 235 عقوبات(
oمن يقبل بحسن نية لعملة مزيفة أو مزورة ثم يتعامل بها بعد علمه بعيبها )م. 214 عقوبات(

س 11
التخفيف القضائي للعقاب
عقوبات
– يسمح المشرع أحيانا للقاضي استخدام السلطة التقديرية المقررة له في تخفي العقوبة والهبوط بها دون الحد الأدنى
المقرر أصل.
– يكون التخفي في هذ الحالة “ذو مصدر قضائي” ، ”وله طبيعة جوازية”.
– حالات التخفي القضائي:
التخفيف الجوازي الخاص: ويلجم المشرع إليها على سبيل الاستثناء لمعاونة القاضي في استعمال سلطته
التقديرية في اتجاه التخفيف في فروض محدد حص ر يرى ضرورة معاملتها معاملة مميزة، فهي تعد نوع من أنواع ”التوصية التشريعية” بتخفيف العقاب إذا أ رى القاضي محلا لذلك، ومن تطبيقاتها:
-1 التخفيف الجوازي لعذر الدفاع الشرعي )م. 152 عقوبات(
-2 التخفيف الجوازي المنصوص عليه في المادة 221 مكرر بشمن إض ا رر الموظ العام عمدا بمموال أو
مصالح الجهة التي يعمل بها إذا كان الضرر المذكور “غير جسيم”.
التخفيف الجوازي العام : )الظروف القضائية المخففة( : هو الذي يخول القاضي بمقتضي سلطة تقديرية في الهبوط بالعقوبة دون الحد الأدنى المنصوص عليه، إذا أ رى في ظرو القضية ما يدعو إلى
ذلك. )مثال: المادة 21 عقوبات(
س 12
التعدد المعنوي للأوصاف )للجرائم(
عقوبات
يفترض أن فعل واحداي لا يزال يخضع لأكثر من وصف أو تكييف جنائي بالريم من استبعاد التكييفات المتعارضة وال ا زئدة
؛فالفرض أن التكييفات الباقية لا يستبعد بعضها بعضا، وأن العلاقة بينهما ليست مجرد ت ا زحم ظاهري ينتهي بترجيح أحدها على
الآخر، وانما تتوافر بخصوص ذات الفعل شروط انطباق كل تكييف على حدة، ويتطابق كل تكيي مع نموذج قانوني مستقل.
أمثلة للتعدد المعنوي:
-1 قيام شخص يير مرخص له بم ا زولة مهنة الطب باجراء جراحة لمريض، فتقوم بفعله جريمتا المساس بسلمة الجسم،
وم ا زولة مهنة الطب بدون ترخيص.
-2 أو أن يرتكب الجاني “اغتصابا” أو “هتك عرض” أو “زنا” في الطريق العام، فتقوم بفعله جريمتا الايتصاب )أو هتك
العرض أو الزنا( والفعل الفاضح العلني في الطريق العام.

س 13
التعدد المادي )الحقيقي( للجرائم
عقوبات
هو إرتكاب ذات الشخص لعدة أفعال مستقلة عن بعضها البعض دون أن يفصل بينها حكم بات بالإدانة.
يفترض التعدد المادي ثلاثة عناصر:
-1 وحدة الجاني : إذا تعدد الجناة في جريمة جنائية ؛فإننا نكون بصدد مساهمة جنائية.
-2 تعدد الجرائم المرتكبة ؛بتعدد الأفعال المكونة لها واستقللها عن بعضها.
-3 يفترض عدم صدور حكم بات بالإدانة يفصل بين الجرائم المتعاقبة ؛إذ لو صدر مثل هذا الحكم نكون بصدد حالة عود
إلى الجرائم.
– مثال للتعدد المادي: ارتكاب شخص جريمة معينة )سرقة بالاك ا ر مثل(، وقبل أن يصدر فيها حكم بات قام بارتكاب
جريمة جديدة )الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة بحق حارسه أو أحد المساجين معه( ؛فالجريمتان في حالة تعدد
مادي.

س 14
ما هو ج
ب العقوبة ؟ )التنفيذ الاعتباري أو الحكمي)
عقوبات
– يقصد به بوجه عام إسقاط الالتزام بتنفيذ العقوبة عن المحكوم عليه بعقوبة أخ لدى تنفيذ عقوبة أشد منها، فيعد تنفيذ
هذ الأخيرة تنفيذا للعقوبتين معا. ويقال حينئذ أن تنفيذ العقوبة الأشد قد ≫
ب
ج ≪ تنفيذ العقوبة الأخ .
– فالجَبُّ نوع من التنفيذ الاعتباري أو الحكمي للعقوبة بتنفيذ عقوبة أخرى أشد منها. )م. 32 عقوبات(.

س 15
ما هي “المساهمة الجنائية” ؟
عقوبات
– يقصد بها ارتكاب عدة أشخاص لجريمة واحدة كان يمكن لأي منهم أن يرتكبها بمفرد .
– بعبارة أخرى : هي ارتكاب جريمة واحدة بواسطة عدة أشخاص وزعوا الأدوار بينهم من أجل ارتكابها، بينما تقبل هذ
الجريمة أن تقع من أي منهم على انف ا رد.
– ماال: }في السرقة{ : يقوم أحد الجناة بدفع الآخرين إلى ارتكاب الجريمة، ويقوم ثان بامدادهم بمدوات الكسر ويقوم
ثالث بم ا رقبة المكان، بينما يقوم أحدهم بقيادة السيارة المستخدمة في الهروب من المكان ، ويقوم الباقون بتنفيذ السرقة.
– عنصرا المساهمة الجنائية: تعدد الجناة ، وحدة الجريمة )تنقسم إلى وحدة مادية وأخرى معنوية(

س 16
المساهمة الأصلية في الجريمة
عقوبات
– هي الأفعال التي ترقى بمصحابها إلى مرتبة الفاعلين الأصليين ؛فهي تنطوي على نشاط تنفيذي أو رئيسي في الجريمة.

س 17
المساهمة التبعية في الجريمة )الاشتراك(
عقوبات
– هي الأفعال التي لا ترقى بمصحابها لمرتبة الفاعلين الأصليين ؛ فهي لا تنطوي على نشاط تنفيذي أو رئيس في الجريمة،
وانما تلعب دورا ثانويا في وقوع الجريمة محل المساهمة

س 18
القصد الجنائي
عقوبات
– علم الجاني بكافة العناصر المكونة للبنيان القانوني للجريمة واتجاه اردته إلى تحقيقها جميعا.
– عنصاصر القصد الجنائي: العلم ،الإراده

س 19
القصد المباشر

– هو الذي تتجه فيه إلارادة الجاني إلى تحقيق نتيجةإجرامية يكون قد توقعها مسبقا، وريب في حدوثها.
ومن أجل ذلك يكون قد تخير الوسيلة التي ارتأها ملائمة للمساس بالحق أو بالمصلحة المحمية جنائيا ،فيكون وقوع النتيجة هو الأثر الحتمي لاستخدام هذ
الوسيلة.

القصد الاحتمالي
– فيه يتوقع الجاني حدوث النتيجة ضمن عدة إحتمالات،ومع ذلك يمضي قدما في مشروعه الاجرامي غير عابئ بحدوث النتيجة من عدمه .
– فهو إذا كان لا يريب في وقوع النتيجة كأثر لازم لفعله؛إلا أنه يتوقعها كأثر محتمل لذلك ويقبل حدوثها كمحضالاحتمالات الممكنة.
– مثال : من يرسل شحنة ناسفة لشخص بالذات قاصداان تنفجر فيه، ولكنه يتوقع ان يفتحها شريكه في العملأو الساعي مثل، فيقبل هذا الاحتمال الذي يتحقق
فعل.

س 21
القصد العام
أساس هذا التقسيم : مدى الاكتفا بتوق الا ا ردة عند تحقيق النتيجة الاجرامية ، أم يتطلب اتجاهها إلى ياية أبعد من ذلك.
– هو القصد العادي المتطلب في كافة الجرائم العمدية،ويكفي لتحققه أن تتجه الارادة إلى النتيجة الاجرامية.
– والقصد العام لا يتطلب لتحققه قصدا خاصا، فهويتوافر بمفرد استقلالا عن القصد الخاص.

القصد الخاص
– يتطلب ،زيادة على ما سبق ذكر في القصد العام ، أنتتجه الإراددة إلى ياية تتجاوز النتيجة ؛أي إلى واقعةخارجة عن البنيان القانوني للجريمة ذاتها.
– وهو على عكس القصد العام، لا يتوافر مستقل، إذيلزم أن يتوافر إلى جانبه القصد العام.
– مثال القصد الخاص : جريمة التزوير ؛إذ لا يكفيمجرد اتجاه ارادة الجاني يلى تغيير الحقيقة فيالمحرر، بل يجب أن تتعداها إلى ياية أبعد وهياستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
س 21
القصد البسيط

– هو الذي تتجه فيه إ ا ردة الجاني إلى تحقيق نتيجةإجرامية يتحمل الجاني مسئوليتها ،ولا تعقبها منالناحية الزمنية نتيجة أخرى أشد جسامة


القصد المتعدي-تجاوز القصد
– يشير إلى الحالات الأخرى “الخاصَّة” التي يحَمل فيهاالقانون الجاني المسئولية عن نتيجة متفاقمة، لم يتجهإليها قصد أصلي، وانما اتجه إلى نتيجة سابقة أقل
جسامة، ولهذا يطلق على هذ الجرائم اسم ≫الجرائم متجاوزة القصد≪ ،أو ≫ذوات القصد المتعدي≪.

س 22
القصد المحدود

أساس هذا التقسيم: هو مدى تحديد موضوع النتيجة الاجرامية في خطة الجاني، فالإرادة في الحالتين تتجه إلى احداث النتيجة، ولكن الارادة قد تتجه إلى تحقيق النتيجة في موضوع محدد ، معروف للجاني مسبقا ، ويرغب فيه دون غيره .
– يكون القصد محدودا إذا اتجهت إرادة الجاني إلىتحقيق النتيجة في موضوع محدد سلفا.
– مثال : أ ا رد “زيد” أن يقتل “عبيد” و “وليد” دونييرهما، فيقوم بفعله الاجرامي موجها ايا لهما دون غيرهما.

القصد غير المحدود
– يكون القصد يير محدود إذ استوى لدى الجاني المحلالذي يمكن أن تتحقق فيه النتيجة.
– مثال : لو وجه “زيد” سلحه الآلي في جمع منالناس قاصدا أن يقتل عددا منهم.

س 23
الخطأ غير العمدي
عقوبات
خروج الجاني عن واجب قانوني مفروض عليه بالحيطة والحذر في مسلكه، مما يفضي الى وقوع النتيجة الاجرامية المنصوص
عليها قانونا، أو يعرضها للخطر ،بينما كان في وسعه ،لو بذل العناية الواجبة ،أن يتفادى وقوعها أو تعريضها للخطر.

س 24
الدفاع الشرعي
عقوبات
تلك الحالة التي يتعرض فيها شخص لخطر أو لاعتدا تتوافر فيه شروط معينة،فيسمح له أو لغير باستعمال القوة اللزمة لدرء)لرد( الاعتدا قبل وقوعه أو الحيلولة دون استمرار ،أو ارتكاب أي فعل آخر مكون لجريمة طالما من شمنه مواجهة الاعتداء .

س 25
الامتناع )السلوك الإجرامي السلبي(
عقوبات
هو إحجام الشخص أو تقاعسه عن أداء التزام إيجابي محدد كان يقع عليه قانونا عب الوفا به في ظروف معينة، فيحدث مساس بالمصلحة المحمية جنائيا –أو تعريضها للخطر – بمجرد الامتناع عن أدا ذلك الواجب.
– يقوم على عنصرين : الأول: الامتناع عن الوفاء بالتزام قانوني ، الثانيني: الصفة الإرادية في الامتناع.

س 26
الجرائم الوقتية
– هي التي يتم وينتهي بنيانها القانوني في لحظة أو في برهة يسيرة. وهي تعبر عن غالبية الجرائم.
– مثال : الضرب ، السرقة ، القتل ، النصب…

الجرائم المستمرة
– هي التي يستغرق تحقق البنيان فيها فترة من الزمن تطول او تقصر تبعا للظروف الواقعية.
– مثال : إخفاء الأشيا المسروقة ، حمل سلاح بدون
ترخيص ، عدم تقديم الاقرار الضريبي المطلوب…

س 27
الجرائم العرضية )البسيطة(
– هي تلك التي تقوم بفعل واحد يستجمع مقوماتها ،ولا يشترط القانون التكرار لقيامها.
– الأصل في الجرائم أن تكون بسيطة أو عرضية بهذا المعنى ،إذ يكفي عادة فعل واحد للمساس بالمصلحة المحمية جنائيا .
– مثال : جرائم القتل ، الإيذا البدني ، النصب …

الجرائم الاعتيادية
– هي التي يتمثل الركن المادي فيها في عدة أفعال متكررة من طبيعة واحدة ،فل تقوم الجريمة بفعل واحد منها منعزلا عن الآخر .
– فمناط العقاب لا يتوافر إلا عند تكرار أفعال معينة تكشف لدى الجاني عن ميل إجرامي خاص .
– مثال: الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش )م.321 ( ، الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة .

س 28
علاقة السببية
عقوبات
– رابطة تصل بين النشاط والنتيجة الإجرامية، وتسمح بالقول أن هذ الأخيرة )النتيجة الاجرامية( نتيجة للأولى )النشاط(.

س 29
الاكراه المادي
– أن يأتي الشخص الفعل المكون للجريمة –إيجابيا كان أو سلبيا –وهو مدفوع إلى ذلك بفعل قوة خارجية حالت بينه–ماديا –وبين تفادي ارتكاب الجريمة.
– الاك ا رم المادي ليو مانعا من موانع المسئوليه
الجنائية بالمعنى الدقيق ، ولكنه ينفي الركن المادي
للجريمة ؛ومن ثم لا يكون مع توافر محل للبحث في الركن
المعنوي للجريمة.

الاكراه المعنوي
– ضغط يمارسه شخص على إ ا ردة شخص آخر من أجلتوجيه الأخير إلى إتيان سلوك إجرامي محدد يمليه الأول،فيرتكب الثاني الفعل المكون للجريمة تحت تأثير الضغط متفاديا بذلك ضررا سو يلحق به إن لم يقم بتنفيذ رغبة مصدر الاكراه ؛ وهو مانع للمسئولية الجنائية عن الفعل .
– مثال : قيام “أ” بتهديد “ب” بقتل ابنه إن لم يقم “ب”
بتسليم مبلغ من المال في حوزته إلى مصدر التهديد “أ” .

س 31
حالة الضرورة
عقوبات
تعني وجود مرتكب الفعل المكون للجريمة في ممزق يتعين فيه الموازنة الفورية بين حلين:
– ارتكاب فعل مكون لجريمة جنائية لتفادي شر أعظم يهدد أو يير في النفس أو المال .
– احترام القانون وعدم ارتكاب الجريمة لدرء الشر الأعظم وترك هذا الأخير يحدث تمثير ،بما قد يترتب عليه من هلك
النفس أو المال.
يتحقق وضع الضرورة في فروض كثيرة … من أمثلتها :
– لجوء الطبيب إلى إجهاض حامل إنقاذا لحياتها .
– أو أن يجري عملية قبل حصوله على الترخيص بالعلج لخطورة حالة المريض ، وواستحالة استدعاء طبيب في الوقت المناسب .
– أن يقود شخص سيارته بسرعة كبيرة جدا تجاوز المسموح به لانقاذ حياة مصاب في حادث خطير .
إذاً لابد من توافر ثلاثة عناصر :
– )وجود خطرين أو شرَّيْن(
– )الموازنة بين الشَرَّيْن وقياس الجسامة الذاتية لكل فعل(
– )الاقدام على ارتكاب الشر الأقل تفاديا لتحقق الشر الأعظم(

س 31
الحادث الفجائي
عقوبات
– يتحقق حينما يفاجأ الجاني بواقعة لم يكن من الممكن التبصر بها أو لم يكن في مقدور أي شخص آخر متوسط الحرص أن يتفاداها ،فيترتب على ذلك وقوع الجريمة على نحو يتعذر معه توجيه اللوم إلى مرتكبها.
– مثال :
أن يفاجأ سائق سيارة ،وهو يقودها ملتزما بقواعد المرور ، بشخص يلقي بنفسه تحت عجلاتها قاصدا الانتحار.

س 32
الخطأ غير العمدي
عقوبات
– خروج الجاني عن واجب قانوني مفروض عليه بالحيطة والحذر في مسلكه مما يفضي به إلى وقوع النتيجة الاجرامية المنصوص عليها قانونا ،أو يعرضها للخطر ، بينما كان في وسعه ، لو بذل العناية الواجبة ، أن يتفادى وقوعها أو تعريضها
للخطر .

س 33
الخطأ الفني
– هو الذي ينطوي على إخلل أو جهل أو سو تطبيق لقواعد العلم أو الفن الخاصة بالعمل الذي يباشر الشخص.
– مثال :
إجراء عملية جراحية قبل الاستعانة بالتحاليل او الأشعة
الدقيقة.

الخطأ المادي
– هو الذي يقع إخللا بالواجب العام بالحيطة والحذر ولا يكون له شمن بمصول المهنة ذاتها .
– مثال :
إجراء الطبيب لعملية بدون تعقيم.
نسيان مشرط في بطن المريض.

س 34
ما الفرق بين السجن المشدد والعادي

مكان التنفيذ :المشدد : الليمانات
اما العادي : السجون العمومية
المدة للسجن
لا يجوز أن تنقص عن خمس سنوات ،ولا تزيد على خمسة عشر عاما ؛إلا في
الأحوال المنصوص عليها قانونا .

س 35
الافراج الشرطي (تحت شرط)
عقوبات
– نظام بمقتضاه يتم إنها مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إنها مبتسرا ، أي قبل إكمال تنفيذ العقوبة للمدة المقضي بها أصلا ، متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون لذلك .

س 36
العود
عقوبات
– إرتكاب الجاني لجريمة تاليه بعد سبق صدور حكم بات ضد بالادانه وتوافر علقةمن علقات العود بين الحكم السابقوالجريمة التالية . فضل عن توافر الشروط المتطلبة في كل من الحكم والجريمة .
– يختلف العود عن التعدد المادي للجرائم :
فالتعدد المادي أو الحقيقي لا يوجد حكم بات بالادانة يفصل بين الجرائم المتعددة
– ويختلف عن التعدد المعنوي الذي يفترض وحدة الفعل وتعدد النصوص الجنائية التي انتهكت بموجبه، بينما العود يفترض تعدد الأفعال واستقلاها عن بعضها وصدور حكم بات يفصل بينها.

س 37
حالات العود البسيط
عقوبات
– يعد عائدا :
اولا : من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .
ثانيا : من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريا انقضا هذه العقوبة أو تاريا سقوطها بمضي المدة.
ثالثا : من حكم علية لجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة او بالغرامة و ثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولى قبل مضى خمس سنين من تاريا الحكم المذكور .

س 38
ما هي أسباب انقضاء العقوبة ؟
عقوبات – إجراءات
-1 وفاة المحكوم عليه .
-2 تقادم العقوبة .
-3 العفو عن العقوبة .
-4 العفو الفهرس )العفو عن الجريمة( .
-2 رد الاعتبار .

س 39
تقادم العقوبة
إجراءات
– هو سبب لانقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة إذا لم يتم هذا الأخير خلل فترة زمنية يحددها القانون منذ تاريا صدور الحكم البات بالعقوبة .
– تسقط العقوبة العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية ،إلا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
– تسقط العقوبة العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين .
– تسقط العقوبة العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين .

س 41
بدء سريان تقادم العقوبة
إجراءات
– يبدأ سريانه من وقت صيرورة الحكم نهائيا )وليس باتا( .
– ويسري – استثناء – على العقوبة المحكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية من يوم صدور الحكم .
س 41
الفرق بين وقف التقادم ، وانقطاع التقادم
إجراءات
وقف التقادم
سبب الوق يترتب عليه خصم المدة التي ظل فيها سببالايقاف قائما مع الأخذ في الاعتبار المدة السابقة عليه .
انقطاع التقادم
سبب الانقطاع يزيل المدة السابقة عليه ويلزم احتساب مدة تقادم جديدة كاملة منذ تاريا سبب الانقطاع .

س 42
العفو عن العقوبة
عقوبات
– نزول من المجتمع عن حقه في اقتضاء العقاب المقرر في حكم بات بالإدانة ، لاعتبارات تتعلق بالملئمة ، إما بإسقاط الالتزمات بتنفيذ العقوبة على نحو كلي أو جزئي أو باستبدال عقوبة أخرى أخ بالعقوبة المحكوم بها .

س 43
العفو الفهرس (العفو عن الجريمة)
عقوبات
– إجراء يصدر بقانون يمحو صفة الجريمة عن الفعل وينهي الدعوى الجنائية الناجمة عنه أو يسقط حكم الإدانه الذي يكون
قد صدر بشأنه وينهي كافة ما يرتبه من آثار.

س 44
رد الاعتبار
إجراءات
– وسيلة قانونية يتم من خللها ، بقوة القانون أو بحكم قضائي ، محو الوصمة التي يمثلها حكم الإدانة ، فيسقط وتسقط معه آثار بالنسبة للمستقبل وذلك منذ تاريخ حدوث رد الاعتبار .

س 45
رد الاعتبار القضائي
إجراءات
– هو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم السابق الصادر بالإدانة بحكم قضائي لاحق ، يتم بموجبه التثبت من جدارة المحكوم عليه برد الاعتبار ويمارس القضاء بشأنه سلطة تقديرية واسعة .
– شروط منح رد الاعتبار القضائي :
-1 تنفيذ العقوبة حقيقة أو حكما .
-2 انقضا مدة التجربة .
-3 الوفا بالالتزامات المدنية الناشئة عن الجريمة .
-4 حسن سلوك المتهم .

س 46
رد الاعتبار القانوني
إجراءات
– هو الذي يتقرر بموجبه محو حكم الإدانة السابق بقوة القانون ، دون تدخل قضائي ، ودون طلب من صاحب الشأن ، بمجرد مرور الفترة التي ينص عليها القانون دون أن يصدر خللها حكم بعقوبة معينة .
– يلزم لتحققه توافر ثلاثة شروط :
-1 وجوب تنفيذ العقوبة حقيقة أو حكما .
-2 مضي فترة التجربة ) 12 سنة( .
-3 ألا يكون قد صدر ضد المحكوم عليه خلل مدة التجربة حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة .

س 47
القتل العمد
عقوبات
– اعتدا شخص على حياة شخص آخر اعتدا يؤدي إلى وفاته.
– أو هو إزهاق روا إنسان بفعل إنسان آخر مع قصد إحداثه.

س 48
ما هو سبق الاصرار
عقوبات
– عرفته المادة 231 عقوبات بمنه ” القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون يرض المصر منها
ايذاء شخص معين او اى شخص غير معين وجد او صادفه سوا كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا علىشرط ” .
– فهو يعني التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها ، أي أن فكرة الجريمة قد خطرت للجاني قبل تنفيذها بوقت كا أتيح له فيه أن يفكر بهدو وسيطرة على نفسه ، وأن ينتهي إلى التصميم على ارتكابها .

س 49
ما هو الترصد ؟
عقوبات
– عرفته المادة 232 بمنه : ” تربص الانسان لشخص فى جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص او الى ايذائه بالضرب ونحو ” .
– الترصد –وفقا لهذا المعنى – يعني أن ينتظر الجاني ضحيته حتى يفاجئه بالاعتدا ، أياي كانت الحال اتي ينتظر عليها.
) 1122 ، المجموعة ، س 9 ، رقم 211 ، ص 319 /12 / )نقض 31

س 51
هل ياترض التلازم بين سبق الاصرار والترصد ؟
عقوبات
– لا تلزم حتمي بين ظرفي سبق الاصرار والترصد ، فقد يتوافر سبق الاص ا رر وحد )مثال : من يفكر في قتل يريمه فيهدء وروية ، ثم يقدم عليه بعد أن يتدبر عواقبه ، دون تربص للمجني عليه في مكان ما( ؛على العكس من ذلك قد يتوافر
الترصد دون سبق الاصرار )مثال : من يتشاجر مع أحد ثم يتربص به وهو في ثورة يضبه ويقتله( .
– نتيجة : توافر أحد الظرفين دون الآخر يكفي لتشديد العقاب على القتل العمد .

إن القانون إذ نص في المادة 132 عقوبات على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد قد غاير الظرفين ، وأفاد أنه لا يشترط لوجود اترصد أن يكون مقترنا بسبق إصرار ، بل يكتفى بمجرد ترصد
.) 1194 ، المجموعة ، س 12 / 11 / الجاني للمجنى عليه بقطع النظر عن أي اعتبار آخر” )نقض 23

كما عودنكم دائما الحصول علي المزيد من المعلومات حول الأسئلة المناسبة التي تساعد في احتواء الأسئلة الخاصة بالقياس للنيابة العامة، وذلك من خلال فهرس الأول، وفهرس الثاني، الذي يحتوي علي المزيد من البيانات المهمة، والجميلة جدا، بالتوفيق.